ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين :: صلاة أهل الأعذار
صفحة 1 من اصل 1
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين :: صلاة أهل الأعذار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله الله وحمد و على آله و صحبه و من والاه ,
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله الله وحمد و على آله و صحبه و من والاه ,
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين
صلاة أهل الأعذار
` مسألة ( 154 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجلٍ مصاب بضعف في بعض شرايين المخ ،
إذا سجد أحياناً أُغمي . عليه فما حكم وضوئه وصلاته ، وهل له أن يجمع الصلاتين ؟
فأجاب : إغماؤه ذلك يفسد وضوءه ، وصلاته .
لكن إن شعر ببوادر الإغماء قبل السجود فله أن يومئ إيماءً . وأما الجمع فضابطه المشقة ، فحيثما وجدت جاز الجمع .
` مسألة ( 155 ) ( 13/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف يصلي الإنسان المريض على جنبه ؟
فأجاب : بالإيماء برأسه .
` مسألة ( 156 )
سألت شيخنا رحمه الله :من أراد أن يسافر جواً سفراً طويلاً ، فهل له أن يجمع العصر مع الظهر ،
جمع تقديم في بلده ، دفعاً للحرج الذي يلحقه بالصلاة في الطائرة ؛
من عدم تهيؤ المكان ، أو صعوبة إصابة القبلة ، أو التشويش والاهتزاز ونحو ذلك ؟
فأجاب : نعم له ذلك . لكن يجمع دون قصر ، بسبب الحرج ، لا بسبب السفر .
وابن عباس رضي الله عنهما خطب الناس من صلاة العصر غربت الشمس وبدت النجوم حتى قيل :
الصلاة . فقال : أنا أعلم بذلك منك . جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر .
قيل له : ما أراد بذلك ؟ فقال : أراد ألا يحرج على أمته(10).
` مسألة ( 157 ) ( 28/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يعد مسافراً من ذهب إلى النزهة في مكان بعيد؟
(جرى بحث ومساءلة) ، فكان مما قاله شيخنا :
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجلٍ مصاب بضعف في بعض شرايين المخ ،
إذا سجد أحياناً أُغمي . عليه فما حكم وضوئه وصلاته ، وهل له أن يجمع الصلاتين ؟
فأجاب : إغماؤه ذلك يفسد وضوءه ، وصلاته .
لكن إن شعر ببوادر الإغماء قبل السجود فله أن يومئ إيماءً . وأما الجمع فضابطه المشقة ، فحيثما وجدت جاز الجمع .
` مسألة ( 155 ) ( 13/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف يصلي الإنسان المريض على جنبه ؟
فأجاب : بالإيماء برأسه .
` مسألة ( 156 )
سألت شيخنا رحمه الله :من أراد أن يسافر جواً سفراً طويلاً ، فهل له أن يجمع العصر مع الظهر ،
جمع تقديم في بلده ، دفعاً للحرج الذي يلحقه بالصلاة في الطائرة ؛
من عدم تهيؤ المكان ، أو صعوبة إصابة القبلة ، أو التشويش والاهتزاز ونحو ذلك ؟
فأجاب : نعم له ذلك . لكن يجمع دون قصر ، بسبب الحرج ، لا بسبب السفر .
وابن عباس رضي الله عنهما خطب الناس من صلاة العصر غربت الشمس وبدت النجوم حتى قيل :
الصلاة . فقال : أنا أعلم بذلك منك . جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر .
قيل له : ما أراد بذلك ؟ فقال : أراد ألا يحرج على أمته(10).
` مسألة ( 157 ) ( 28/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يعد مسافراً من ذهب إلى النزهة في مكان بعيد؟
(جرى بحث ومساءلة) ، فكان مما قاله شيخنا :
- التحديد بالعرف هو الذي عليه الدليل ، والتحديد بالمسافة أضبط .
- قال شيخ الإسلام إن المسافة البعيدة في الزمن القليل ، والمسافة القريبة في الزمن الطويل سفر . أو نحواً من ذلك .
- الخروج للنزهة ولو في مكان بعيد ، دون مبيت ، لا يعده الناس في العرف سفراً .
- الذهاب من عنيزة إلى الرياض والعودة في نفس اليوم في عرف الناس سفر ، لطول المسافة وإن قل الزمن .
- ليس بين مكة وجدة حالياً مسافة قصر ، حتى على تقدير القائلين بالتحديد بالمسافة بسبب
زحف البنيان، فبينهما الآن خمسون كيلومتر تقريباً .
- الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة ، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي ،
أو من ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح ، فلا يقصر الصلاة .
` مسألة ( 158 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :جماعة من عنيزة خرجوا في نزهة ، مسافة تبلغ : 120 كيلومتر ، وينوون العودة مساءً ،
فهل يقصرون الصلاة ؟
فأجاب : الذي نراه أنهم ما داموا يعودون في يومهم فهم غير مسافرين .
` مسألة ( 159 ) (12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قدم المسافر ليلاً وأبصر أنوار البلد من بعيد ، فهل له القصر والجمع ؟
فأجاب : نعم له ذلك ، لأنه لا يزال مسافراً . والأولى أن لا يجمع . ولو فعل صحت صلاته .
` مسألة ( 160 ) ( 28/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن إمامٍ صلى بنية القصر ، ثم قام إلى الثالثة نسياناً ، فنوى الإتمام فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : صحيحة ، لأنه رجع إلى الأصل . ولو رجع بعد قيامه لكان أحسن .
وليس ذلك مثل القيام إلى ركعة زائدة ، لأنه رجوع إلى غير أصل .
` مسألة ( 161 ) (20/4/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا وصل المسافر بين العشاءين ،
فهل يصلي المغرب حال وصوله أم يجمعها مع العشاء ؟
فأجاب : يصليها إذا وصل ، ولا يجمعها إلى العشاء ، لأنه زال سبب الجمع .
` مسألة ( 162 ) (20/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، و
هو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام ،
فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟
فأجاب : يؤمهم ويقصر ، ويأمرهم بالإتمام ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فسألته:إذا قيل إن عامة من كان وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ، وهم مسافرون مثله ،
أكثر ممن صلى معه من أهل مكة ، بخلاف المسافر الواحد يصلي بجماعة مقيمين ؟
فأجاب : الوصف الذي علّق به النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم هو السفر لا الكثرة .
` مسألة ( 163 ) ( 12/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ،
فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟
فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه .
أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة .
` مسألة ( 164 ) ( 8/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن مسافر أراد أن يصلي المغرب والعشاء فصلى ، المغرب مع جماعة ،
ثم جاءت جماعةُ أخرى لم يصلوا المغرب ، فدخل معهم بنية العشاء ،
وحين قاموا إلى الثالثة نوى الانفصال وسلم من ركعتين قصراً للعشاء . فما حكم صنيعه ؟
فأجاب : صحيح ، لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات المقصورة حتى نلزمه بمتابعة الإمام ،
كما لو صلى العشاء خلف إمام مقيم . وله أن يتابعهم ثم يأتي برابعة .
أو يبقى جالساً بعد الثنتين حتى يرجعوا إليه ويسلم معهم .
` مسألة ( 165 ) ( 12/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط المطر الذي يبيح جمع الصلاتين ؟
فأجاب : ما تحصل به المشقة ؛ إما لغزاته ما يسمى عندنا ( الوبل ) ،
أو لحصول مستنقعات توجب المشقة في بلوغ المسجد ،
أو يصحب بريح باردة . فمداره على المشقة . أما أن يكون خفيفاً ، ويجمعون لتوقع زيادته ، فلا .
ومن جمع من غير مسوغ شرعي وجبت عليه إعادة الصلاة المجموعة .
` مسألة ( 166 ) ( 20/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان الإمام لا يرى صحة جمع العصر مع الجمعة في المطر ،
وعامة أهل بلده على مذهب يجيز ذلك ، فهل يوافقهم ؟
فأجاب : لا . بل يبين لم الحق . إلا أن يخشى فتنة . وقد حصل مطرُ في جمعتين
في عهده - صلى الله عليه وسلم -
ولم يجمع معهما العصر ، كما في حديث الاستسقاء في الجمعة(11).
` مسألة ( 167 ) ( 20/4/1421هـ )
ذكر شيخنا رحمه الله قصة جرت في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله، لإمام مسجدٍ في الرياض ،
جمع العصر مع الظهر بسبب الأمطار ، خلافاً للمذهب ، وأخذاً بحديث ابن عباس(2)،
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الشيخ ألزمه بالأذان للعصر وصلاتها ، وإلا فصل من الإمامة .
فسألته: كأنكم تستحسنون ذلك ؟
فأجاب :نستحسن قوة الشيخ رحمه الله.وإن كان الصحيح مشروعية الجمع.
فسألته: هل تجمعون بينهما ؟
فأجاب : لم يحصل ذلك لي فيما مضى .
` مسألة ( 168 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين ؟
فأجاب : الذي أفعله أنا أني أُسبح ، وأحمد ، وأكبر، عشراً عشراً بعد الصلاتين ، للأولى ثم للثانية .
ولو بدأ بأذكار الثانية ثم قضى أذكار الأولى ، فلا بأس .
فسألته : ولماذا العشر ؟
فأجاب : لثبوتها في صيغ الذكر . ولأنها أخف عليه .
- قال شيخ الإسلام إن المسافة البعيدة في الزمن القليل ، والمسافة القريبة في الزمن الطويل سفر . أو نحواً من ذلك .
- الخروج للنزهة ولو في مكان بعيد ، دون مبيت ، لا يعده الناس في العرف سفراً .
- الذهاب من عنيزة إلى الرياض والعودة في نفس اليوم في عرف الناس سفر ، لطول المسافة وإن قل الزمن .
- ليس بين مكة وجدة حالياً مسافة قصر ، حتى على تقدير القائلين بالتحديد بالمسافة بسبب
زحف البنيان، فبينهما الآن خمسون كيلومتر تقريباً .
- الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة ، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي ،
أو من ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح ، فلا يقصر الصلاة .
` مسألة ( 158 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :جماعة من عنيزة خرجوا في نزهة ، مسافة تبلغ : 120 كيلومتر ، وينوون العودة مساءً ،
فهل يقصرون الصلاة ؟
فأجاب : الذي نراه أنهم ما داموا يعودون في يومهم فهم غير مسافرين .
` مسألة ( 159 ) (12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قدم المسافر ليلاً وأبصر أنوار البلد من بعيد ، فهل له القصر والجمع ؟
فأجاب : نعم له ذلك ، لأنه لا يزال مسافراً . والأولى أن لا يجمع . ولو فعل صحت صلاته .
` مسألة ( 160 ) ( 28/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن إمامٍ صلى بنية القصر ، ثم قام إلى الثالثة نسياناً ، فنوى الإتمام فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : صحيحة ، لأنه رجع إلى الأصل . ولو رجع بعد قيامه لكان أحسن .
وليس ذلك مثل القيام إلى ركعة زائدة ، لأنه رجوع إلى غير أصل .
` مسألة ( 161 ) (20/4/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا وصل المسافر بين العشاءين ،
فهل يصلي المغرب حال وصوله أم يجمعها مع العشاء ؟
فأجاب : يصليها إذا وصل ، ولا يجمعها إلى العشاء ، لأنه زال سبب الجمع .
` مسألة ( 162 ) (20/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، و
هو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام ،
فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟
فأجاب : يؤمهم ويقصر ، ويأمرهم بالإتمام ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فسألته:إذا قيل إن عامة من كان وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ، وهم مسافرون مثله ،
أكثر ممن صلى معه من أهل مكة ، بخلاف المسافر الواحد يصلي بجماعة مقيمين ؟
فأجاب : الوصف الذي علّق به النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم هو السفر لا الكثرة .
` مسألة ( 163 ) ( 12/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ،
فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟
فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه .
أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة .
` مسألة ( 164 ) ( 8/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن مسافر أراد أن يصلي المغرب والعشاء فصلى ، المغرب مع جماعة ،
ثم جاءت جماعةُ أخرى لم يصلوا المغرب ، فدخل معهم بنية العشاء ،
وحين قاموا إلى الثالثة نوى الانفصال وسلم من ركعتين قصراً للعشاء . فما حكم صنيعه ؟
فأجاب : صحيح ، لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات المقصورة حتى نلزمه بمتابعة الإمام ،
كما لو صلى العشاء خلف إمام مقيم . وله أن يتابعهم ثم يأتي برابعة .
أو يبقى جالساً بعد الثنتين حتى يرجعوا إليه ويسلم معهم .
` مسألة ( 165 ) ( 12/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط المطر الذي يبيح جمع الصلاتين ؟
فأجاب : ما تحصل به المشقة ؛ إما لغزاته ما يسمى عندنا ( الوبل ) ،
أو لحصول مستنقعات توجب المشقة في بلوغ المسجد ،
أو يصحب بريح باردة . فمداره على المشقة . أما أن يكون خفيفاً ، ويجمعون لتوقع زيادته ، فلا .
ومن جمع من غير مسوغ شرعي وجبت عليه إعادة الصلاة المجموعة .
` مسألة ( 166 ) ( 20/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان الإمام لا يرى صحة جمع العصر مع الجمعة في المطر ،
وعامة أهل بلده على مذهب يجيز ذلك ، فهل يوافقهم ؟
فأجاب : لا . بل يبين لم الحق . إلا أن يخشى فتنة . وقد حصل مطرُ في جمعتين
في عهده - صلى الله عليه وسلم -
ولم يجمع معهما العصر ، كما في حديث الاستسقاء في الجمعة(11).
` مسألة ( 167 ) ( 20/4/1421هـ )
ذكر شيخنا رحمه الله قصة جرت في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله، لإمام مسجدٍ في الرياض ،
جمع العصر مع الظهر بسبب الأمطار ، خلافاً للمذهب ، وأخذاً بحديث ابن عباس(2)،
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الشيخ ألزمه بالأذان للعصر وصلاتها ، وإلا فصل من الإمامة .
فسألته: كأنكم تستحسنون ذلك ؟
فأجاب :نستحسن قوة الشيخ رحمه الله.وإن كان الصحيح مشروعية الجمع.
فسألته: هل تجمعون بينهما ؟
فأجاب : لم يحصل ذلك لي فيما مضى .
` مسألة ( 168 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين ؟
فأجاب : الذي أفعله أنا أني أُسبح ، وأحمد ، وأكبر، عشراً عشراً بعد الصلاتين ، للأولى ثم للثانية .
ولو بدأ بأذكار الثانية ثم قضى أذكار الأولى ، فلا بأس .
فسألته : ولماذا العشر ؟
فأجاب : لثبوتها في صيغ الذكر . ولأنها أخف عليه .
.
scorpio- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 67
نقاط : 5813
تاريخ التسجيل : 28/04/2009
مواضيع مماثلة
» مسائل وضوابط في مسألة القدر ( الشيخ صالح آل الشيخ).
» خرج مع جماعة التبليغ ويسأل عن ثلاث مسائل سمعها منهم
» مسائل في أصل خلق الجنين، وفي كونه ذكَراً أو أنثى، وفي شبهه بأبيه أو أمه
» شرح وصية وموعظة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين (ابن عثيمين )
» الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
» خرج مع جماعة التبليغ ويسأل عن ثلاث مسائل سمعها منهم
» مسائل في أصل خلق الجنين، وفي كونه ذكَراً أو أنثى، وفي شبهه بأبيه أو أمه
» شرح وصية وموعظة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين (ابن عثيمين )
» الجمع بين الخوف والرجاء - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب رياض الصالحين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى