الجمع بين أحاديث تفضيل الجماعة على صلاة المنفرد
صفحة 1 من اصل 1
الجمع بين أحاديث تفضيل الجماعة على صلاة المنفرد
الجمع بين أحاديث تفضيل الجماعة على صلاة المنفرد
يوجد في صحيح البخاري حديثان برقمي (645 , 646) - بترقيم فتح الباري
- في الحديث رقم (645) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " ، وفي الحديث رقم (646) قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ". أرجو الشرح والتوضيح .
الحمد لله
الحديث الأول جاء من حديث عبد
الله بن عمر ، وقد رواه البخاري ( 619 ) ومسلم ( 650 ) ، ولفظه : "صلاة الجماعة
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " .
والثاني : جاء من حديث أبي
سعيد الخدري ، وقد رواه البخاري ( 619 ) ، ولفظه : " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ
بخمس وعشرين درجة " .
وقد جمع العلماء بين الحديثين
، فقال النووي – رحمه الله - :
والجمع بينهما من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا منافاة فذكر
القليل لا ينفي الكثير , ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين .
والثاني : أن يكون أخبر أولاً
بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى - بزيادة الفضل فأخبر بها .
الثالث : أنه يختلف باختلاف
أحوال المصلين والصلاة , وتكون لبعضهم خمس وعشرون , ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال
الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك ,
والله أعلم .
" المجموع " ( 4 / 84 ) .
وهناك وجوه أخر في الجمع غير
هذا ، وبعضه متفرع عما سبق ، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 2 / 132
) وجهاً في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن " السبع والعشرين " للصلاة الجهرية ، و
" الخمس والعشرين " للصلاة السريَّة .
والله أعلم
.
- في الحديث رقم (645) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " ، وفي الحديث رقم (646) قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ". أرجو الشرح والتوضيح .
الحمد لله
الحديث الأول جاء من حديث عبد
الله بن عمر ، وقد رواه البخاري ( 619 ) ومسلم ( 650 ) ، ولفظه : "صلاة الجماعة
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " .
والثاني : جاء من حديث أبي
سعيد الخدري ، وقد رواه البخاري ( 619 ) ، ولفظه : " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ
بخمس وعشرين درجة " .
وقد جمع العلماء بين الحديثين
، فقال النووي – رحمه الله - :
والجمع بينهما من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا منافاة فذكر
القليل لا ينفي الكثير , ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين .
والثاني : أن يكون أخبر أولاً
بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى - بزيادة الفضل فأخبر بها .
الثالث : أنه يختلف باختلاف
أحوال المصلين والصلاة , وتكون لبعضهم خمس وعشرون , ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال
الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك ,
والله أعلم .
" المجموع " ( 4 / 84 ) .
وهناك وجوه أخر في الجمع غير
هذا ، وبعضه متفرع عما سبق ، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 2 / 132
) وجهاً في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن " السبع والعشرين " للصلاة الجهرية ، و
" الخمس والعشرين " للصلاة السريَّة .
والله أعلم
.
الإسلام سؤال وجواب
shihab- نائب المدير
-
عدد المساهمات : 332
نقاط : 7960
تاريخ التسجيل : 17/12/2008
مواضيع مماثلة
» الجمع بين أحاديث ظاهرها التعارض !!
» أحاديث وفوائد (6)
» أحاديث ضعيفة
» عشرة أحاديث صحيحة
» أحاديث في الفتن والحوادث
» أحاديث وفوائد (6)
» أحاديث ضعيفة
» عشرة أحاديث صحيحة
» أحاديث في الفتن والحوادث
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى