العقاب
لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن 829894
ادارة المنتدي لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

العقاب
لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن 829894
ادارة المنتدي لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن 103798
العقاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن

اذهب الى الأسفل

لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن Empty لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن

مُساهمة من طرف hicham الخميس أغسطس 19 2010, 21:25

لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن
السؤال : عندي محل بيع الذهب والمجوهرات لكن أشتري الذهب بسعر الجملة من التجار الكبار بالدين يتم ذلك بوزن الذهب وتحديد قيمته بالمال تم يستبعد الذهب في التعامل بالدين ويصبح التعامل بالمال في تسديد الدين ولا يتم الرجوع إلى الذهب نهائينا في تسديد الدين هل هذا البيع حلال أو حرام .


الجواب :
الحمد لله
لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بما يقوم مقامهما من الورق النقدي إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد .
وذلك لما رواه مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ...... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .
والعملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز أو لا ؟
فأجابت : "إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسيئة . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/466) .
وسئلت اللجنة أيضا :
يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف ، سواء بالنقد أو على الحساب ، ونشتري منه جميعا ، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى ينتهي ، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين ، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا .
فأجابت :
"بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العملات لا يجوز إلا بشرط التقابض" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/471).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز أن تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة ؛ لأن ذلك ربا " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب للعثيمين" .
وانظر جواب السؤال رقم : (22869) .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
hicham
hicham

مسؤول ادارة المنتدى
مصمم خاص للمنتدى

لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن 3dflag11
عدد المساهمات : 728
نقاط : 10432
تاريخ التسجيل : 25/01/2009
الموقع : www.alokab.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى