العقاب
قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق 829894
ادارة المنتدي قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

العقاب
قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق 829894
ادارة المنتدي قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق 103798
العقاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق

اذهب الى الأسفل

قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق Empty قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق

مُساهمة من طرف shihab الثلاثاء أغسطس 17 2010, 20:26

قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق
السؤال : لقد مررت بظروف معيشية صعبة بعد زواجي. ووجدت سفرا ً لأحسن ظروفي وزوجتي المعيشية. و لكن لم يتوفر لي نقود. فقامت زوجتي ببيع الذهب الذي ترتديه لتساعدني في سفري. و لأنها أفضل مني بهذا الموقف, و جراء دفع الشيطان لي. قلت أمام والدتي أن امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي. و كنت شديد الغضب من أمر آخر. الآن أريد أن أعود من سفري و لم أستطع أن أؤمن ثمن الذهب . زوجتي كانت حاملاً عندما تكلمت مع أمي عن طلاقها. أفتوني استحلفكم بالله العظيم....................

الجواب :
الحمد لله
قولك : " امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي " : إذا لم تنو به الفورية ، ولا مدة معينة ، كان الأمر على التراخي ، فيمكنك إرجاع هذا الذهب بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، ولا يقع الطلاق بهذا التأخير ، إلا في آخر جزء من حياة أحدكما . وينظر : المغني (7/ 339- 342)، كشاف القناع (5/ 289).
وإن أردت مدة معينة ، كنهاية السنة ، أو عند عودتك إلى أهلك ، فهذا فيه تفصيل :
1- فإن كنت أردت حث نفسك على هذا الفعل ، ولم ترد - عند التكلم به - إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ، أي عند عدم إرجاع الذهب ، ولا يقع بذلك طلاق .
2- وإن كنت قصدت الطلاق ، بحيث لو لم ترجع الذهب طلقت زوجتك ، فإنه يقع عليك طلقة واحدة ، ولك أن ترجع زوجتك خلال العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
وهذا التفصيل هو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . وأما جمهور الفقهاء فيرون وقوع الطلاق عند تخلّف الشرط ، فإذا لم ترجع الذهب وقعت عليك طلقة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

shihab
shihab
نائب المدير
نائب المدير

قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق 3dflag11
عدد المساهمات : 332
نقاط : 7960
تاريخ التسجيل : 17/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى