قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق
صفحة 1 من اصل 1
قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق
قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق
السؤال : لقد مررت بظروف معيشية صعبة بعد زواجي. ووجدت سفرا ً لأحسن ظروفي وزوجتي المعيشية. و لكن لم يتوفر لي نقود. فقامت زوجتي ببيع الذهب الذي ترتديه لتساعدني في سفري. و لأنها أفضل مني بهذا الموقف, و جراء دفع الشيطان لي. قلت أمام والدتي أن امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي. و كنت شديد الغضب من أمر آخر. الآن أريد أن أعود من سفري و لم أستطع أن أؤمن ثمن الذهب . زوجتي كانت حاملاً عندما تكلمت مع أمي عن طلاقها. أفتوني استحلفكم بالله العظيم....................
الجواب :
الحمد لله
قولك : " امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي " : إذا لم تنو به الفورية ، ولا مدة معينة ، كان الأمر على التراخي ، فيمكنك إرجاع هذا الذهب بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، ولا يقع الطلاق بهذا التأخير ، إلا في آخر جزء من حياة أحدكما . وينظر : المغني (7/ 339- 342)، كشاف القناع (5/ 289).
وإن أردت مدة معينة ، كنهاية السنة ، أو عند عودتك إلى أهلك ، فهذا فيه تفصيل :
1- فإن كنت أردت حث نفسك على هذا الفعل ، ولم ترد - عند التكلم به - إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ، أي عند عدم إرجاع الذهب ، ولا يقع بذلك طلاق .
2- وإن كنت قصدت الطلاق ، بحيث لو لم ترجع الذهب طلقت زوجتك ، فإنه يقع عليك طلقة واحدة ، ولك أن ترجع زوجتك خلال العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
وهذا التفصيل هو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . وأما جمهور الفقهاء فيرون وقوع الطلاق عند تخلّف الشرط ، فإذا لم ترجع الذهب وقعت عليك طلقة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
السؤال : لقد مررت بظروف معيشية صعبة بعد زواجي. ووجدت سفرا ً لأحسن ظروفي وزوجتي المعيشية. و لكن لم يتوفر لي نقود. فقامت زوجتي ببيع الذهب الذي ترتديه لتساعدني في سفري. و لأنها أفضل مني بهذا الموقف, و جراء دفع الشيطان لي. قلت أمام والدتي أن امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي. و كنت شديد الغضب من أمر آخر. الآن أريد أن أعود من سفري و لم أستطع أن أؤمن ثمن الذهب . زوجتي كانت حاملاً عندما تكلمت مع أمي عن طلاقها. أفتوني استحلفكم بالله العظيم....................
الجواب :
الحمد لله
قولك : " امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي " : إذا لم تنو به الفورية ، ولا مدة معينة ، كان الأمر على التراخي ، فيمكنك إرجاع هذا الذهب بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، ولا يقع الطلاق بهذا التأخير ، إلا في آخر جزء من حياة أحدكما . وينظر : المغني (7/ 339- 342)، كشاف القناع (5/ 289).
وإن أردت مدة معينة ، كنهاية السنة ، أو عند عودتك إلى أهلك ، فهذا فيه تفصيل :
1- فإن كنت أردت حث نفسك على هذا الفعل ، ولم ترد - عند التكلم به - إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ، أي عند عدم إرجاع الذهب ، ولا يقع بذلك طلاق .
2- وإن كنت قصدت الطلاق ، بحيث لو لم ترجع الذهب طلقت زوجتك ، فإنه يقع عليك طلقة واحدة ، ولك أن ترجع زوجتك خلال العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
وهذا التفصيل هو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . وأما جمهور الفقهاء فيرون وقوع الطلاق عند تخلّف الشرط ، فإذا لم ترجع الذهب وقعت عليك طلقة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
shihab- نائب المدير
-
عدد المساهمات : 332
نقاط : 7960
تاريخ التسجيل : 17/12/2008
مواضيع مماثلة
» قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق
» لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن
» حكم استعمال "قناع الذهب" لجمال البشرة
» بعض النصائح التي تخط بماء الذهب للشيخ عائض القرني
» لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل الثمن
» حكم استعمال "قناع الذهب" لجمال البشرة
» بعض النصائح التي تخط بماء الذهب للشيخ عائض القرني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى