شرح حديث ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
شرح حديث ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث الذي ذكر السائل: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) 1 وفي الآخر: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)) 2، والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه الهندي في كنز العمال برقم 12957، 12972، وفي كشف الخفاء برقم 166.
[2] أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم 1344، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 8/238.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.
في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث الذي ذكر السائل: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) 1 وفي الآخر: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)) 2، والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه الهندي في كنز العمال برقم 12957، 12972، وفي كشف الخفاء برقم 166.
[2] أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم 1344، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 8/238.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.
alokab
مشرف منتدى قضايا آدم-
عدد المساهمات : 141
نقاط : 5839
تاريخ التسجيل : 20/11/2009
رد: شرح حديث ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))
جزاكم الله خير الجزاء
akira- عضو مميز
- عدد المساهمات : 99
نقاط : 5711
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
مواضيع مماثلة
» حديث ياعلي لاتنم
» يزعمون أنّ حديث (لعن الله المصفر ولو كان راعيا) حديث صحيح فما قول فضيلتكم ؟
» حديث طوبى للشام حديث صحيح
» ما صحة حديث
» شرح حديث ويل للأعقاب من النار
» يزعمون أنّ حديث (لعن الله المصفر ولو كان راعيا) حديث صحيح فما قول فضيلتكم ؟
» حديث طوبى للشام حديث صحيح
» ما صحة حديث
» شرح حديث ويل للأعقاب من النار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى