العقاب
حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء 829894
ادارة المنتدي حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

العقاب
حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء 829894
ادارة المنتدي حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء 103798
العقاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء

اذهب الى الأسفل

جديد حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء

مُساهمة من طرف shihab الأربعاء سبتمبر 08 2010, 19:58

حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء
أود سؤالكم عن حكم لمس غلاف المصحف وأنا غير طاهرة ؟ لأني سمعت أن المصحف الذي يكون مغلف بأخضر يجوز لمس غلافه إذا لم أكن طاهرة ؟



الحمد لله
غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير طهارة .
لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/149، 150) .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

shihab
shihab
نائب المدير
نائب المدير

حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء 3dflag11
عدد المساهمات : 332
نقاط : 7960
تاريخ التسجيل : 17/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى