العقاب
وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين 829894
ادارة المنتدي وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

العقاب
وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين 829894
ادارة المنتدي وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين 103798
العقاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين

اذهب الى الأسفل

جديد وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين

مُساهمة من طرف hicham الثلاثاء سبتمبر 07 2010, 17:08

وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين
السؤال : يقول الله تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) قرأت في ترجمة للقرآن الكريم موثوق بها أن هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل هذا صحيح ، وهل تدخل نساء الأمة في هذه الآية ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سبق في الموقع ذكر الأدلة الدالة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة ، كما في أجوبة الأسئلة التالية : (11774) ، (21536) ، (13998) .



ثانياً :

اختلف أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب : 53 ، هل هي شاملة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن من النساء ، أو هي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، على قولين :

القول الأول : أن الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحجاب الكامل واجب عليهن دون غيرهن من النساء .

قال ابن عاشور رحمه الله في "التحرير والتنوير" : " وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين " انتهى .

وقال أيضاً : " وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ) الأحزاب : 32 ، تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين ، المركبُ من ملازمتهن بيوتهن ، وعدمِ ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين ، وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن ، وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعاً ، وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات " انتهى من "التحرير والتنوير" .



القول الثاني : أن الآية عامة ، فتشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن من النساء.

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في "تفسيره" (20/ 313) : " يقول : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ، متاعًا : فاسألوهن من وراء حجاب " انتهى .

وقال القرطبي رحمه الله في "تفسيره" (14/ 227) : " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب ، في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة " انتهى .

وقال القرطبي رحمه الله أيضا ، في تفسير قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 : " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع ." انتهى . من " تفسير القرطبي" (14/179) .



وقال الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" (5/242) : " هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، فالمعنى عام فيه وفي غيره ، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به ، إلا ما خصه الله به دون أمته " انتهى .



والراجح القول الثاني ، وأن الآية عامة في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حق نساء الأمة ، والأدلة على رجحان عموم الآية عدة أمور :

1. أن الأصل في خطاب الشرع العموم ، إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الخطاب .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/ 247) : " ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام : هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة ، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب ، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر ، وقد قلنا ذلك لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة ؛ لاستوائهم في أحكام التكليف ، إلا بدليل خاص ، يجب الرجوع إليه .........

وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا ، تعلم أن حكم آية الحجاب عام ، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه ، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة " انتهى اختصاراً .

2. تعليل الأمر بالسؤال من وراء حجاب بقوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) ؛ فالعلة من الأمر كونه " أطهر للقلوب " ، ومعلوم أن أمهات المؤمنين أطهر النساء قلوباً ، فغيرهن من النساء أشد حاجة لتحصيل ما يحقق أطهرية القلوب .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) : قد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها : أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، وتكون في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحة ذلك القول ، وذكرنا له أمثلة في الترجمة ، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة ، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة ، فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : ومن أمثلته : قول كثير من الناس إن آية " الحجاب " ، أعني : قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ) خاصة بأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى : ( ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم ، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن ، وقلوب الرجال من الريبة منهنّ ، وقد تقرّر في الأصول : أن العلّة قد تعمّم معلولها " انتهى من "أضواء البيان" (6/ 242) .

3. روى البخاري (5232) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/249) : " فتحذيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء , وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت ، دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى : ( فسألوهن من وراء حجاب ) عام في جميع النساء كما ترى ؛ إذ لو كان حكمه خاصًا بأزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم , لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء " انتهى .



والخلاصة :

أن الآية عامة في وجوب الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى غيرهن من عموم النساء .



والله اعلم



الإسلام سؤال وجواب

hicham
hicham

مسؤول ادارة المنتدى
مصمم خاص للمنتدى

وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين 3dflag11
عدد المساهمات : 728
نقاط : 10432
تاريخ التسجيل : 25/01/2009
الموقع : www.alokab.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى