دفع أحد الورثة مالا لبناء البيت فكيف تقسم التركة؟
صفحة 1 من اصل 1
دفع أحد الورثة مالا لبناء البيت فكيف تقسم التركة؟
دفع أحد الورثة مالا لبناء البيت فكيف تقسم التركة؟
السؤال: توفي رجل و له سبعة أبناء و ستة بنات و زوجة و ترك بيتا متواضعا فتكفل بهم اثنان من الأبناء و بسبب موقع البيت غير الملائم قام أحد الأبناء بشراء قطعة أرض حيث وضع الملكية باسم الأم وبعد بيع البيت القديم بمبلغ 2000000 دينار شيدوا بيتا جديد بهذا المبلغ و أضاف الذي اشترى الأرض مبلغا لإتمام البناء. فكيف تقسم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا دفع أحد الأبناء من ماله الخاص ثمن الأرض ، ومبلغا لإتمام البناء ، صار البناء الجديد مشتركا بينه وبين الورثة بقدر ما دفع ، فينظر في نسبة ما دفع إلى المبلغ الكلي الذي يشمل الأرض والبناء ، فإن كان يساوي الربع أو الثلث أو 10 %أو 20 % مثلا ، فهو شريك في البيت بهذه النسبة .
وعند تقسيم التركة يراعى ذلك ، فيقسم نصيب الورثة بين جميع الورثة ومنهم هذا الابن ، ثم يعطى نصيبه الخاص من البيت .
فلو فرض أن ما دفعه يمثل الثلث ، قسم الثلثان بين جميع الورثة ومنهم هذا الابن ، ثم يعطى الثلث الخاص به .
هذا إذا لم يكن دفع المال على سبيل التبرع لأمه أو لجميع الورثة ، فإن تبرع به لجميع الورثة ، صار البيت ملكا للجميع .
وإن تبرع لأمه ، وتبرعت الأم بذلك لجميع الورثة ، فلا إشكال أيضا . وإن لم تتبرع به ، نظرنا في قدر ما دفعت ، وأعطيت نصيبها من الإرث مضافا إليه نسبتها من البيت ، كما سبق تفصيله في حال الابن .
والقاعدة في ذلك أن ما أضافه أحد الورثة إلى التركة قبل تقسيمها يصير به شريكا للورثة بنسبة ما دفع ، إلا أن يتبرع بذلك.
ثانيا :
تقسم التركة بين الورثة كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث .
والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
السؤال: توفي رجل و له سبعة أبناء و ستة بنات و زوجة و ترك بيتا متواضعا فتكفل بهم اثنان من الأبناء و بسبب موقع البيت غير الملائم قام أحد الأبناء بشراء قطعة أرض حيث وضع الملكية باسم الأم وبعد بيع البيت القديم بمبلغ 2000000 دينار شيدوا بيتا جديد بهذا المبلغ و أضاف الذي اشترى الأرض مبلغا لإتمام البناء. فكيف تقسم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا دفع أحد الأبناء من ماله الخاص ثمن الأرض ، ومبلغا لإتمام البناء ، صار البناء الجديد مشتركا بينه وبين الورثة بقدر ما دفع ، فينظر في نسبة ما دفع إلى المبلغ الكلي الذي يشمل الأرض والبناء ، فإن كان يساوي الربع أو الثلث أو 10 %أو 20 % مثلا ، فهو شريك في البيت بهذه النسبة .
وعند تقسيم التركة يراعى ذلك ، فيقسم نصيب الورثة بين جميع الورثة ومنهم هذا الابن ، ثم يعطى نصيبه الخاص من البيت .
فلو فرض أن ما دفعه يمثل الثلث ، قسم الثلثان بين جميع الورثة ومنهم هذا الابن ، ثم يعطى الثلث الخاص به .
هذا إذا لم يكن دفع المال على سبيل التبرع لأمه أو لجميع الورثة ، فإن تبرع به لجميع الورثة ، صار البيت ملكا للجميع .
وإن تبرع لأمه ، وتبرعت الأم بذلك لجميع الورثة ، فلا إشكال أيضا . وإن لم تتبرع به ، نظرنا في قدر ما دفعت ، وأعطيت نصيبها من الإرث مضافا إليه نسبتها من البيت ، كما سبق تفصيله في حال الابن .
والقاعدة في ذلك أن ما أضافه أحد الورثة إلى التركة قبل تقسيمها يصير به شريكا للورثة بنسبة ما دفع ، إلا أن يتبرع بذلك.
ثانيا :
تقسم التركة بين الورثة كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث .
والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
hicham
مسؤول ادارة المنتدى
مصمم خاص للمنتدى-
عدد المساهمات : 728
نقاط : 10432
تاريخ التسجيل : 25/01/2009
الموقع : www.alokab.alafdal.net
مواضيع مماثلة
» سداد أجرة البيت المتراكمة من التركة
» توفي تاركا أبويه وزوجته وطفلين ، فكيف يوزع الميراث ؟
» وقعت أختهم في الزنا وأجهض والداها الجنين فكيف يتصرفون معها ومع الزاني؟
» البيت الصالح
» صلاة المرأة على الميت في البيت
» توفي تاركا أبويه وزوجته وطفلين ، فكيف يوزع الميراث ؟
» وقعت أختهم في الزنا وأجهض والداها الجنين فكيف يتصرفون معها ومع الزاني؟
» البيت الصالح
» صلاة المرأة على الميت في البيت
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى