مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة
صفحة 1 من اصل 1
مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة
مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة
هل يشرع الدعاء للميت بعد التكبير الرابعة؛ لأن بعض الأئمة أحياناً يطيل الوقوف بعد التكبيرة الرابعة، وعندما سئل عن سبب تأخره قال لأجل الدعاء للميت فهل فعله هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (16/128) : " ثم يكبر الرابعة ولا دعاء بعد الرابعة, وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة, وقيل عند الحنفية: يقول: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . . ) إلخ وقيل : ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) إلخ , وقيل: يخير بين السكوت والدعاء, وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابعة.." انتهى.
والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو الأقرب إلى الصواب .
قال النووي رحمه الله : ودليل استحبابه ـ أي من قال بالمشروعية ـ : (أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو , ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا) . وفي رواية : (كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً, ثم سلم عن يمينه وعن شماله, فلما انصرف قلنا له ، فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع, أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم : حديث صحيح " انتهى من " شرح المهذب " (5/199) .
وقال الشوكاني رحمه الله : " وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف , والراجح الاستحباب لهذا الحديث " انتهى من "نيل الأوطار" (4/80) .
وقال ابن القاسم رحمه الله: " وأما الدعاء ، فعنه [يعني : عن الإمام أحمد] : يدعو بعد الرابعة كالثالثة، اختاره المجد وغيره، وفاقًا لجمهور العلماء .
ولأن ابن أبي أوفى فعله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم وصححه، وقال أحمد: هو أصلح ما روي، ولا أعلم شيئًا يخالفه، ولأنه قيام في جنازة، أشبه الذي قبله.." انتهى من "حاشية الروض" (3/91) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع؛ لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه... ثم ذكر الحديث" انتهى من " أحكام الجنائز " (1/126) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول ؛ بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام، ونحو ذلك " انتهى من " الشرح الممتع " (5/163) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " ثم يكبر الرابعة، وهل يدعو بعدها أم لا ؟ ذكر بعضهم أنه يدعو بعدها، وورد في بعض الأحاديث أنه وقف وأطال حتى ظنوا أنه يكبر خامسة، ولا شك أن وقوفه لابد أن يكون فيه دعاء، وقد ذكر النووي في رياض الصالحين أنه يستحب أن يقول بعد الرابعة: ( اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ). انتهى من شرح " أخصر المختصرات "
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
هل يشرع الدعاء للميت بعد التكبير الرابعة؛ لأن بعض الأئمة أحياناً يطيل الوقوف بعد التكبيرة الرابعة، وعندما سئل عن سبب تأخره قال لأجل الدعاء للميت فهل فعله هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (16/128) : " ثم يكبر الرابعة ولا دعاء بعد الرابعة, وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة, وقيل عند الحنفية: يقول: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . . ) إلخ وقيل : ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) إلخ , وقيل: يخير بين السكوت والدعاء, وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابعة.." انتهى.
والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو الأقرب إلى الصواب .
قال النووي رحمه الله : ودليل استحبابه ـ أي من قال بالمشروعية ـ : (أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو , ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا) . وفي رواية : (كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً, ثم سلم عن يمينه وعن شماله, فلما انصرف قلنا له ، فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع, أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم : حديث صحيح " انتهى من " شرح المهذب " (5/199) .
وقال الشوكاني رحمه الله : " وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف , والراجح الاستحباب لهذا الحديث " انتهى من "نيل الأوطار" (4/80) .
وقال ابن القاسم رحمه الله: " وأما الدعاء ، فعنه [يعني : عن الإمام أحمد] : يدعو بعد الرابعة كالثالثة، اختاره المجد وغيره، وفاقًا لجمهور العلماء .
ولأن ابن أبي أوفى فعله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم وصححه، وقال أحمد: هو أصلح ما روي، ولا أعلم شيئًا يخالفه، ولأنه قيام في جنازة، أشبه الذي قبله.." انتهى من "حاشية الروض" (3/91) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع؛ لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه... ثم ذكر الحديث" انتهى من " أحكام الجنائز " (1/126) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول ؛ بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام، ونحو ذلك " انتهى من " الشرح الممتع " (5/163) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " ثم يكبر الرابعة، وهل يدعو بعدها أم لا ؟ ذكر بعضهم أنه يدعو بعدها، وورد في بعض الأحاديث أنه وقف وأطال حتى ظنوا أنه يكبر خامسة، ولا شك أن وقوفه لابد أن يكون فيه دعاء، وقد ذكر النووي في رياض الصالحين أنه يستحب أن يقول بعد الرابعة: ( اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ). انتهى من شرح " أخصر المختصرات "
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
shihab- نائب المدير
-
عدد المساهمات : 332
نقاط : 7960
تاريخ التسجيل : 17/12/2008
مواضيع مماثلة
» ية الكرسي دبر كل صلاة
» الدعاء عند ذبح الأضحية
» الدعاء في الرخاء
» العزم في الدعاء
» الإكثار في الدعاء
» الدعاء عند ذبح الأضحية
» الدعاء في الرخاء
» العزم في الدعاء
» الإكثار في الدعاء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى