الصلاة في النعلين
صفحة 1 من اصل 1
الصلاة في النعلين
الصلاة في النعلين
السؤال
:
يقول الله تعالى مخاطباً نبيه موسى عليه السلام : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى) طه/12 ، هل
الأمر بخلع النعلين هنا تعظيماً لله ، أما تعظيماً للوادي المقدس؟ وإذا
كان تعظيماً لله فكيف يجوز للمسلم أن يقف في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس
نعليه؟
الجواب :
الحمد لله
"هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع نعليه ، وظاهره أن الواد المقدس
لا يطؤه بنعليه ، فيحتمل أن النعلين فيهما شيء من القذر ، أو لأسباب أخرى ، وقد أمر
الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه في الصلاة فقد جاءه جبرائيل وقد
صف في الصلاة وكبر فأمره بخلع نعليه فخلعهما ، فلما سلم قال للصحابة : (إِنَّ
جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى
بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا) وكان يصلي في
نعليه عليه الصلاة والسلام .
فشريعة موسى تخصه وليست شريعة لنا ، قال تعالى : (لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) المائدة/48 ، أما شريعتنا فإنها تبيح
لنا الصلاة في النعلين والخفين ، كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ذلك
سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : (خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ
فِي نِعَالِهِمْ) ، فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك وأن نتبع محمداً صلى الله
عليه وسلم في ذلك ، وكان يصلي في نعليه ، ولهذا يشرع لنا أن نصلي في نعلينا وخفينا
إذا كانا نظيفين .
فعلى المؤمن عند إتيان المسجد أن يلاحظ نعليه وخفيه
وينظفهما إن كان فيهما شيء ، حتى لا يدخل بهما وبهما قذر ، كما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم حين أخبره جبرائيل فخلعهما ، وإذا كانا نظيفين ليس فيهما شيء فلا حرج أن
يصلي فيهما في المسجد ، إذا كان في حصباء أو تراب ، أما إن كان فيه فُرش فلا بأس ،
لكن إذا خلعهما احتياطاً لئلا يكون فيهما تراب يوسخ المسجد ، أو يكدر المصلين فهذا
حسن وليس بلازم .
وأما الخفان فلا ، إذا كان قد مسح عليهما فلا
يخلعهما بل يصلي فيهما ، لأنه إذا خلعهما بطل الوضوء ، فإذا كان عليه خفان قد مسح
عليهما للطهارة فلا يخلعهما بل يصلي فيهما ، لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ، ويزيل ما
بهما من أذى إن كان هناك أذى ، حتى لا يدخل فيهما إلا وهما نظيفان .
أما النعل فأمرها أسهل فبالإمكان خلعهما لأن النعل
لا يمسح عليها ، فإذا كان قد جاء على الطهارة وعليه نعلان فإن شاء خلعهما في
المساجد المفروشة وإن شاء تركهما ، وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس لئلا يستنكروا
منه ، أو لئلا يتكلموا عليه ، أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش ، من باب التحري
للخير وباب البعد عن التشويش فذلك حسن ، وإلا فالأفضل مع من قال بالصلاة فيهما ولو
كان المسجد مفروشاً ، إذا كانت النعلان نظيفتين ، فلا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله
عليه وسلم ، ولقوله عليه الصلاة والسلام .
ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد المفروشة ،
فإذا راعى الناس وخلعها خوفاً من أن يكون هناك تراب أو أوساخ لم يفطن لها ، أو أن
الناس يستنكرون منه ذلك ، وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلاً منهم ، فاتقى القالة وحسم
المادة وجعلهما في مكان آخر فهذا لا بأس به إن شاء الله ، مراعاة لأمور الناس اليوم
، واتقاء لما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا يناسب ، والله سبحانه
وتعالى أعلم" انتهى .
سماحة
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور
على
الدرب" (2/800 – 802) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/800 – 802) .
shihab- نائب المدير
-
عدد المساهمات : 332
نقاط : 7960
تاريخ التسجيل : 17/12/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى