لم يكن في بلده مسلم فتزوجها بدون ولي أو شهود
صفحة 1 من اصل 1
لم يكن في بلده مسلم فتزوجها بدون ولي أو شهود
لم يكن في بلده مسلم فتزوجها بدون ولي أو شهود
السؤال
: كنت في عمل في البيرو حيث لا يوجد أحد من المسلمين ولا مسجد يصلى فيه ؛
إلا أني وجدت فتاة مسلمة وتعرفنا على بعض فاتضح لي أنها من الولايات
المتحدة وارتاح بعضنا لبعض فقررنا الزواج . ونظراً لعدم وجود أحد من
المسلمين أقسم كل منا للآخر أن يكون له زوجاً صالحاً وقالت لي أتقبلني
زوجة لك فقلت نعم . وقلت لها أتقبلينني زوجاً لك فقالت نعم ، وكان الله
شاهداً علينا ، ولا أحد سواه من الخلق ، وعشنا لمدة شهر كما يعيش أي زوجين
. ثم عدنا إلى الولايات المتحدة بعد ذلك فذهبنا إلى الجهات المختصة ووثقنا
زواجنا رسمياً. وقد مضى على زواجنا حتى الآن ما يقارب خمس سنوات ولنا
طفلان . سؤالي هو :
أيعقل أنّا كنا نرتكب جريمة الزنا طوال الخمس السنوات التي مضت؟! أرجو
الإفادة مأجورين.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الزواج في الإسلام له أركان وشروط ، إذا توفرت فهو زواج صحيح ، فركنه : الإيجاب
والقبول ، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول
أن يقول الخاطب : قبلت الزواج من فلانة .
ومن شروط النكاح : تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وأن يعقده الولي أو وكيله ، ووجود
شاهدي عدل من المسلمين ،
وإذا حصل إشهار وإعلان للنكاح كفى عن الشهادة على الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم :
(124678)
.
ودليل ما سبق : قوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو
داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه
الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
... فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) رواه أحمد
(24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم
(2709) .
وإذا لم يكن للمرأة المسلمة ولي مسلم ، زَوَّجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد
زَوَّجها رجل ذو مكانة من المسلمين كإمام الجامع أو المركز الإسلامي ، أو عالم
مشهور ، فإن لم يوجد زوّجها رجل من المسلمين .
وعليه ؛ فما قمتما به من تجاوز هذه الأمور لا يصح ، وكان يمكنكما الانتظار حتى
تذهبا إلى أمريكا وتعقدا النكاح في أحد المراكز الإسلامية إذا لم يكن لزوجتك ولي
مسلم من أقاربها .
ثانيا :
إذا
كنتما أعدتما عقد النكاح بعد شهر في أحد المراكز الإسلامية ، فهذا هو الصواب
، ونسأل الله أن يعفو عنكما فيما مضى .
وإن
كنتما اكتفيتما بتوثيق الزواج في محكمة أو جهة مدنية (غير إسلامية) دون إعادة العقد
بحضور الولي المسلم - أو من ينوب عنه كما سبق - وحضور الشاهدين المسلمين فهذا لا
يصح أيضا ؛ لعدم وجود عقد النكاح المعتبر شرعا .
ثالثا :
إذا
بقيتما هذه المدة دون إعادة وتصحيح لعقد النكاح ، لعدم علمكما بالحكم الشرعي ، فهذا
لا يعتبر زنى ، بل هو وطء بشبهة يترتب عليه ثبوت نسب الأولاد إن وجدوا ، لكن
يلزمكما الآن عقد النكاح ، ولا تحل لك (زوجتك) إلا بهذا العقد ، فإن كان للمرأة ولي
مسلم من أقاربها تولى ذلك ، وإلا فاعقدا النكاح في أحد المراكز الإسلامية .
وقد
جاء في البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد
بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى
لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م :
" المحور السادس : مدى الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية :
بين القرار أن الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية عقد تتخلف فيه بعض أركان
الزواج وشروطه الأمر الذي تنتقض به مشروعيته ، لكنه إذا وقع وكان قد تحقق له
الإشهار وخلا من موانع الزواج ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج ، وذلك
لأجل ما فيه من الشبهة ، ولكن يجب إعادته في الإطار الإسلامي مستكملا أركانه وشروطه
الشرعية " انتهى .
http://www.amjaonline.com/ar_d_details.php?id=82
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (48992)
ورقم (113867)
.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
shihab- نائب المدير
-
عدد المساهمات : 332
نقاط : 7960
تاريخ التسجيل : 17/12/2008
مواضيع مماثلة
» حديث: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك)
» حديث: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك)
» حديث: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى