قال لزوجته : إن مات ابني بسبب إهمالك فلا تحلين لي
صفحة 1 من اصل 1
قال لزوجته : إن مات ابني بسبب إهمالك فلا تحلين لي
قال لزوجته : إن مات ابني بسبب إهمالك فلا تحلين لي
السؤال: حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي في حالة غضب وهي أن ابنتي صغيرة كانت تحمل كاس مكسور وعندما علمت غضبت وذهبت إلى زوجتي وحدث جدال بيني ويينها بخصوص حمل ابنتي كاس مكسور المهم أني قلت إذا حصل في يوم من الأيام ومات احد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي سؤالي هل يقع طلاقي لو حدث ومات احد أبنائي بسبب إهمال زوجتي
الجواب :
الحمد لله
قولك لزوجتك : " إذا حصل في يوم من الأيام ومات أحد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي " هو من طلاق الكناية المعلق على شرط . وطلاق الكناية لا يقع إلا مع وجود نية الطلاق ، عند جمهور أهل العلم .
فإذا كنت نويت بكلامك حصول الطلاق فيما لو أهملت الزوجة ومات أحد الأطفال ، فإن الطلاق يقع إذا حصل ذلك .
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وينبغي الحذر من التلفظ بالطلاق والتساهل فيه واستعماله عند الغضب .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
السؤال: حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي في حالة غضب وهي أن ابنتي صغيرة كانت تحمل كاس مكسور وعندما علمت غضبت وذهبت إلى زوجتي وحدث جدال بيني ويينها بخصوص حمل ابنتي كاس مكسور المهم أني قلت إذا حصل في يوم من الأيام ومات احد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي سؤالي هل يقع طلاقي لو حدث ومات احد أبنائي بسبب إهمال زوجتي
الجواب :
الحمد لله
قولك لزوجتك : " إذا حصل في يوم من الأيام ومات أحد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي " هو من طلاق الكناية المعلق على شرط . وطلاق الكناية لا يقع إلا مع وجود نية الطلاق ، عند جمهور أهل العلم .
فإذا كنت نويت بكلامك حصول الطلاق فيما لو أهملت الزوجة ومات أحد الأطفال ، فإن الطلاق يقع إذا حصل ذلك .
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وينبغي الحذر من التلفظ بالطلاق والتساهل فيه واستعماله عند الغضب .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
hicham
مسؤول ادارة المنتدى
مصمم خاص للمنتدى-
عدد المساهمات : 728
نقاط : 10216
تاريخ التسجيل : 25/01/2009
الموقع : www.alokab.alafdal.net
مواضيع مماثلة
» قال لزوجته إن أخفيت شيئا وعلمته من غيرك فلن تظلي معي
» هل قول الزوج لزوجته بعد طلاقها " إنه لا يريد الطلاق " يعتبر إرجاعاً لها؟
» قال لزوجته " إن كنت تقصدين والدي بهذا الكلام فأنت لا تلزميني " فهل يقع الطلاق بذلك
» الأمراض المتوقعة بسبب الرضاعة غير الطبيعية
» هل يمكن إلغاء فريضة الحج والعمرة بسبب انتشار مرض "انفلونزا الخنازير" ؟
» هل قول الزوج لزوجته بعد طلاقها " إنه لا يريد الطلاق " يعتبر إرجاعاً لها؟
» قال لزوجته " إن كنت تقصدين والدي بهذا الكلام فأنت لا تلزميني " فهل يقع الطلاق بذلك
» الأمراض المتوقعة بسبب الرضاعة غير الطبيعية
» هل يمكن إلغاء فريضة الحج والعمرة بسبب انتشار مرض "انفلونزا الخنازير" ؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى